الانتقال إلى المحتوى
ÖZYAVUZ

08

قانون حماية المستهلك

الفاتورة، والعقد، وسند الضمان: الحقّ قائمٌ على الورق.

نتولّى الإجراءات أمام هيئات تحكيم المستهلك ومحاكم المستهلك في النزاعات الناشئة عن السلع والخدمات المعيبة، وعقود البيع عن بُعد وعقود الاشتراك، وبيع المساكن بالدفع المسبق، والمعاملات المصرفية.

النطاق

  • نزاعات السلع المعيبة والخدمات المعيبة
  • عقود البيع عن بُعد وعقود الاشتراك
  • بيع المساكن بالدفع المسبق
  • النزاعات الناشئة عن المعاملات المصرفية والقروض
  • الطلبات أمام هيئات تحكيم المستهلك ودعاوى المستهلك

المسار

  1. 01المستنداتدراسة الفواتير والعقود والمراسلات.
  2. 02الإشعارإشعار البائع أو مقدّم الخدمة بالعيب أو بالعدول.
  3. 03الطلبالتقدّم إلى هيئة التحكيم أو إلى الوساطة بحسب الحدّ المالي.
  4. 04الدعوىالمحاكمة أمام محكمة المستهلك.
  5. 05التنفيذتنفيذ الحكم والتحصيل.

أسئلة تتكرر في السجل

الإجابات التالية لأغراض الإعلام العام، وتستلزم مسألتكم المحددة عقد لقاء.

  • في أيّ نزاعات يُلجأ إلى هيئة تحكيم المستهلك؟

    يكون التقدّم إلى هيئة تحكيم المستهلك إلزامياً في النزاعات التي تقلّ قيمتها عن الحدّ المالي المحدَّد سنوياً؛ أما النزاعات التي تتجاوز هذا الحدّ فيجب فيها اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى، وفقاً لقانون حماية المستهلك التركي (6502 s. Kanun m. 68 ve m. 73/A).

  • ما الحقوق الخيارية للمستهلك في السلعة المعيبة؟

    يحقّ له استعمال أحد الحقوق التالية: فسخ العقد، أو تخفيض الثمن بنسبة العيب، أو الإصلاح المجاني، أو الاستبدال بسلعة مماثلة خالية من العيب (6502 s. Kanun m. 11).

  • ما مدة العدول في العقد المبرَم عن بُعد؟

    يحقّ للمستهلك العدول عن العقد خلال أربعة عشر يوماً دون إبداء أيّ سبب ودون دفع شرط جزائي؛ وقد عدّدت اللائحة التنفيذية استثناءات هذا الحق (6502 s. Kanun m. 48).